واختار مشايخ بخارى أنّه كيفما رمى فهو جائز (¬١).
ولو قام عند الجمرة ووضع الحصاة عندها وضعاً لا يجزئه (¬٢).
وقال بعضهم: يأخذ الحصى بطرف إبهامه وسبابته كأنّه عاقد ثلاثين ويرميها (¬٣).
ولو طرحها طرحاً جاز لكنه مسيء (¬٤).
ويرمي بكلّ ما كان من جنس الأرض، نحو الحصاة، والمدَر، والطّين، والياقوت، ولا يرمي بما ليس من جنس الأرض (¬٥).
فإذا أخذ في رمي الجمار يكبّر مع كل حصاة، ويقول: "اللّهمّ اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وسعياً مشكوراً" (¬٦).
وإذا رمى جمرة العقبة في اليوم الأول قد ذكرنا أنه لا يقف عندها يعني للدعاء، بل يأتي منزله (¬٧).