Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1134

  1. كتاب الحج
  2. فصل في كيفية أداء الحج

واختار مشايخ بخارى أنّه كيفما رمى فهو جائز (¬١).

ولو قام عند الجمرة ووضع الحصاة عندها وضعاً لا يجزئه (¬٢).

وقال بعضهم: يأخذ الحصى بطرف إبهامه وسبابته كأنّه عاقد ثلاثين ويرميها (¬٣).

ولو طرحها طرحاً جاز لكنه مسيء (¬٤).

ويرمي بكلّ ما كان من جنس الأرض، نحو الحصاة، والمدَر، والطّين، والياقوت، ولا يرمي بما ليس من جنس الأرض (¬٥).

فإذا أخذ في رمي الجمار يكبّر مع كل حصاة، ويقول: "اللّهمّ اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وسعياً مشكوراً" (¬٦).

وإذا رمى جمرة العقبة في اليوم الأول قد ذكرنا أنه لا يقف عندها يعني للدعاء، بل يأتي منزله (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1134 (SanadKitab #637, hlm. urut 1132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.