والطواف بالبيت ماشياً أفضل (¬١).
ولو طاف طواف الزيارة محدثاً، أو جنباً، خرج عن إحرامه، ويحلّ له النساء (¬٢).
ولو جامع بعد ذلك لا يفسد حجُّه، إلا أنه إن طاف محدثاً كان عليه شاة، وإن طاف جنباً كان عليه بدنة (¬٣).
فإن طاف أربعة أشواط فهو كما لو طاف كلّ الطواف (¬٤)، فإن أعاد الطّواف بعد أيام النّحر لا يسقط عنه الدّم (¬٥).
ولو طاف بالبيت تطوّعاً على غير طهارةٍ تلزمه الصّدقة، ولو طاف للصّدَر على غير طهارةٍ تلزمه الصّدقة (¬٦).