Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1142

  1. كتاب الحج
  2. فصل في كيفية أداء الحج

ولو طاف للزّيارة مكشوفَ العورة بقدر ما يمنع الصّلاة جاز، وعليه الدّم (¬١).

ولو طاف وعلى ثوبه نجاسةٌ أكثر من قدر الدّرهم لا شيء عليه (¬٢).

ومن اجتاز بعرفات وهو نائمٌ، أو مغمىً عليه، أجزأه عن الوقوف (¬٣).

وإن (حدث به ذلك) (¬٤) قبل الإحرام فأهلّ عنه أصحابه جاز وإن لم يكن بأمره، فلو أفاق أو استيقظ من منامه فأتى بأفعال الحج جاز، ولو أحرم فأُغمي عليه، وطافوا به حول الكعبة على بعيرٍ، وأوقفوه بعرفات ومزدلفة، ووضعوا الأحجار في يديه ورموا بها، وسعوا به بين الصفا والمروة جاز، والأفضلُ أن يرمي الحجارة بيده (¬٥).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1142 (SanadKitab #637, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.