ولا يجوز أن يُطاف عنه حتى يُحمل إلى الطواف ويطاف به، وكذا الوقوف بعرفة (¬١).
إذا حجّ الرجلُ بأهله وولده الصغير يُحرم عن الصغير مَن كان أقرب إليه، حتى لو اجتمع أبٌ وأخٌ يحرم عنه الأب دون الأخ (¬٢).
إذا لم يطف الرجلُ طواف الزيارة، وطاف طواف الصّدَر، هذه المسألة على وجوه (¬٣):
إن طاف أحدهما جُنباً أو محدثاً، فهو على وجوهٍ أربعة:
إن طاف طواف الزيارة وطواف الصّدر كليهما على غير وضوءٍ، فإن طاف كليهما جُنباً ورجع إلى أهله كان عليه بدنةٌ لطواف الزيارة، وشاةٌ لطواف الصّدَر (¬٤).
وإن طاف كليهما على غير وضوءٍ فعليه لطوافه الزيارة دمٌ، ولطواف الصَّدَر صدقة (¬٥).
وإن طاف للزيارة جُنباً وطاف للصَّدر على غير وضوءٍ يصير طوافُ الصّدَر طوافَ الزيارة، وعليه دمٌ لترك طواف الصّدَر (¬٦).