Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1143

  1. كتاب الحج
  2. فصل في كيفية أداء الحج

ولا يجوز أن يُطاف عنه حتى يُحمل إلى الطواف ويطاف به، وكذا الوقوف بعرفة (¬١).

إذا حجّ الرجلُ بأهله وولده الصغير يُحرم عن الصغير مَن كان أقرب إليه، حتى لو اجتمع أبٌ وأخٌ يحرم عنه الأب دون الأخ (¬٢).

إذا لم يطف الرجلُ طواف الزيارة، وطاف طواف الصّدَر، هذه المسألة على وجوه (¬٣):

إن طاف أحدهما جُنباً أو محدثاً، فهو على وجوهٍ أربعة:

إن طاف طواف الزيارة وطواف الصّدر كليهما على غير وضوءٍ، فإن طاف كليهما جُنباً ورجع إلى أهله كان عليه بدنةٌ لطواف الزيارة، وشاةٌ لطواف الصّدَر (¬٤).

وإن طاف كليهما على غير وضوءٍ فعليه لطوافه الزيارة دمٌ، ولطواف الصَّدَر صدقة (¬٥).

وإن طاف للزيارة جُنباً وطاف للصَّدر على غير وضوءٍ يصير طوافُ الصّدَر طوافَ الزيارة، وعليه دمٌ لترك طواف الصّدَر (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1143 (SanadKitab #637, hlm. urut 1141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.