وإن طاف طواف الزيارة على غير وضوءٍ، وطواف الصّدَر جُنباً عليه دمان، دمٌ للزيارة، ودمٌ للصّدَر (¬١).
والمرأة كالرجل، لكنّها لا تكشف رأسها، بل وجهها، ولا تلبّي جهراً، ولا تسعى بين الميلين، ولا تحلّق؛ بل تقصر، وتلبس المخيط (¬٢)، ولا تقرب الحَجَر في الزّحام (¬٣). (هـ) (¬٤)
وإذا حاضت في الحج، إن حاضت قبل أن تحرم وانتهت إلى الميقات، فإنّها تغتسل وتحرم (¬٥)، وإذا قدمت مكة وهي حائضٌ تصنع ما يصنع الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت (¬٦)، ولا تسعى بين الصّفا والمروة (¬٧)، وتشهد جميع المناسك، ولا تحلق ولكنّها تُقصّر (¬٨).