ويفعل كالمفرد في طواف الزيارة، ويرمل، ويسعى، وعليه دم التمتع، ولم تنُبْ الأضحية عنه (¬١).
وإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع (¬٢).
والأفضل أن يصوم هذه الأيام الثلاثة يومَ التروية، ويوماً قبلها، ويوم عرفة (¬٣).
فإذا فعل ذلك ثم جاء يوم الحلق حلّق، أو قصّر، ثم يصومُ سبعة أيام بعد ما تمضي أيام التشريق، وفرغ من أفعال الحج يعني بعد أيام التشريق (¬٤). (ظ) (¬٥)
وإن لم يصم الثلاثة لم يجزِه إلا الدّم، ولا يقضي؛ لأنها بدلٌ، ولا بدل للبدل (¬٦).
ولا يجوز صومُها في أيام النحر؛ لأنّها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص (¬٧).
وإذا لم يصم الثلاثة لا يصم السبعة؛ لأنّ العشر وجبت بدلاً عن التحلّل، وقد فات بفوات البعض فيجب الهدي (¬٨).