Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1153

  1. كتاب الحج
  2. فصل في التمتع

ويفعل كالمفرد في طواف الزيارة، ويرمل، ويسعى، وعليه دم التمتع، ولم تنُبْ الأضحية عنه (¬١).

وإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع (¬٢).

والأفضل أن يصوم هذه الأيام الثلاثة يومَ التروية، ويوماً قبلها، ويوم عرفة (¬٣).

فإذا فعل ذلك ثم جاء يوم الحلق حلّق، أو قصّر، ثم يصومُ سبعة أيام بعد ما تمضي أيام التشريق، وفرغ من أفعال الحج يعني بعد أيام التشريق (¬٤). (ظ) (¬٥)

وإن لم يصم الثلاثة لم يجزِه إلا الدّم، ولا يقضي؛ لأنها بدلٌ، ولا بدل للبدل (¬٦).

ولا يجوز صومُها في أيام النحر؛ لأنّها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص (¬٧).

وإذا لم يصم الثلاثة لا يصم السبعة؛ لأنّ العشر وجبت بدلاً عن التحلّل، وقد فات بفوات البعض فيجب الهدي (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1153 (SanadKitab #637, hlm. urut 1151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.