ولا يُشعِر البدنة، وهو الإدماء بالجرح، وصفته: أن يشقّ سنامها، بأن يطعن في أسفل السنام من الجانب الأيسر، ويلطّخ سنامها بالدم إعلاماً، وهذا الصنع مكروه (¬٣). (هـ) (¬٤)
وما به دمٌ على المفرد فعلى القارن به دمان، إلا بجواز الوقت غير محرم (¬٥).
فالحاصل أنّ الإفراد بالحج أن يأتي بحج مفردة، والإفراد بالعمرة أن يأتي بعمرة مفردة، والقران جمع الحج والعمرة بإحرامٍ واحدٍ، يقول: "لبيك بحجة وعمرة"، ويأتي بأفعال العمرة أولاً، ثم بأفعال الحج من غير أن يحلّ فيما بينهما، والتمتع أن يعتمر في أشهر الحج، أو يكون أكثر طواف عمرته في أشهر الحج، ثمّ يحرم للحج من عامه ذلك، سواءٌ حلّ من عمرته بالحلق، أو التقصير، ثمّ أحرم للحج، أو قبل أن يحلّ من عمرته، فيكون إحرام عمرته مكّيّاً، وكذا إحرام حجة مكّيّاً.