ولو وجد الهدي بعدما حلق وحلّ قبل أن يصوم سبعة أيامٍ صحّ صومه، ولا يلزمه ذبح الهدي (¬١).
ولو صام ثلاثة أيام ولم يحلّ حتى مضت أيام الذبح، ثم وجد الهدي فصومه ماضٍ، ولا شيء عليه (¬٢).
فإن لم يجد هدياً و (حلّ) (¬٣) فعليه دم المتعة، ودمٌ لإحلاله قبل أن يذبح، ولا دم عليه لترك الصوم (¬٤).
وحكمُ القارن كحكم المتمتع في وجوب الهدي إن وجده، والصّيام إن لم يقدر عليه (¬٥).
ولو أنّ مكيّاً خرج إلى الآفاق وأتى متمتعاً لا يكون متمتعاً وإن ساق الهدي لمتعته (¬٦). (ظ) (¬٧)
وإن أراد المتمتعُ أن يسوق الهدي أحرم، وساق هديه، فإن كانت بدنةً قلّدها (¬٨) بمزادة (¬٩)، أونعلٍ، والتقليد أولى من التجليل (¬١٠) (¬١١)، ويلبّي، ثمّ يقلّد (¬١٢).