Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1156

  1. كتاب الحج
  2. فصل في التمتع

ولو وجد الهدي بعدما حلق وحلّ قبل أن يصوم سبعة أيامٍ صحّ صومه، ولا يلزمه ذبح الهدي (¬١).

ولو صام ثلاثة أيام ولم يحلّ حتى مضت أيام الذبح، ثم وجد الهدي فصومه ماضٍ، ولا شيء عليه (¬٢).

فإن لم يجد هدياً و (حلّ) (¬٣) فعليه دم المتعة، ودمٌ لإحلاله قبل أن يذبح، ولا دم عليه لترك الصوم (¬٤).

وحكمُ القارن كحكم المتمتع في وجوب الهدي إن وجده، والصّيام إن لم يقدر عليه (¬٥).

ولو أنّ مكيّاً خرج إلى الآفاق وأتى متمتعاً لا يكون متمتعاً وإن ساق الهدي لمتعته (¬٦). (ظ) (¬٧)

وإن أراد المتمتعُ أن يسوق الهدي أحرم، وساق هديه، فإن كانت بدنةً قلّدها (¬٨) بمزادة (¬٩)، أونعلٍ، والتقليد أولى من التجليل (¬١٠) (¬١١)، ويلبّي، ثمّ يقلّد (¬١٢).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1156 (SanadKitab #637, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.