Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1155

  1. كتاب الحج
  2. فصل في التمتع

ولو طاف في شوال، ثمّ عاد إلى أهله، ثمّ عاد إلى مكة، وطاف ما بقي وحجّ من عامه ذلك، فإن كان أكثر الطواف في السّفر الثاني يكون متمتعاً، وإلا لا (¬١).

المتمتع إذا لم يسق الهدي مع نفسه فكما فرغ من أفعال العمرة يتحلّل، فإن ساق هدي المتعة يبقى محرماً ما لم يفرغ من أفعال الحج (¬٢). (ف) (¬٣)

وليس لأهل مكة ومن كان داخل الميقات تمتعٌ أيضاً (¬٤).

وهم: أهلُ الحلّ دون المواقيت، وأهل الحرم كأهل البستان، وأهل مكة (¬٥).

ولو قدر على الهدي قبل أن يكمل صوم ثلاثة أيام، أو بعد ما كمل قبل أن يحلق، أو يحلّ، وهو في أيام الذبح بطل صومه، ولا يحل إلا بالهدي (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1155 (SanadKitab #637, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.