ولو طاف في شوال، ثمّ عاد إلى أهله، ثمّ عاد إلى مكة، وطاف ما بقي وحجّ من عامه ذلك، فإن كان أكثر الطواف في السّفر الثاني يكون متمتعاً، وإلا لا (¬١).
المتمتع إذا لم يسق الهدي مع نفسه فكما فرغ من أفعال العمرة يتحلّل، فإن ساق هدي المتعة يبقى محرماً ما لم يفرغ من أفعال الحج (¬٢). (ف) (¬٣)
وليس لأهل مكة ومن كان داخل الميقات تمتعٌ أيضاً (¬٤).
وهم: أهلُ الحلّ دون المواقيت، وأهل الحرم كأهل البستان، وأهل مكة (¬٥).
ولو قدر على الهدي قبل أن يكمل صوم ثلاثة أيام، أو بعد ما كمل قبل أن يحلق، أو يحلّ، وهو في أيام الذبح بطل صومه، ولا يحل إلا بالهدي (¬٦).