فصل في الإحصار
المحصَر هو: المحرم بالعمرة أو بالحج إذا امتنع عن الوصول إلى البيت بمرضٍ، أو عدوٍّ، كافرٍ، أو مسلم (¬١).
وحكمه أنّه يبعث بهديٍ واحدٍ، شاةٍ، أو بقرةٍ، أو بدنةٍ، وهي أفضل، ويجوز فيها ما يجوز في الأضحية (¬٢).
وإن كان قارناً يبعث بهديين (¬٣)، ويواعدهم أن ينحروا عنه في الحرم يوم النّحر، فإذا نحر حلّ له كل شيءٍ (¬٤).
وهذا الدم مؤقتٌ بالحرم (¬٥).
وليس على المحصر حلقٌ ولا تقصير (¬٦).