Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1160

  1. كتاب الحج
  2. فصل في الإحصار

ثم إن كان محرماً بعمرة عليه قضاء العمرة إذا قدر، وإن كان محرماً بحجةٍ عليه حجةٌ وعمرةٌ، أما الحجّ؛ فلأنّه شرع فيه وعليه أداؤه، وأما العمرة؛ فلأنه لمّا عجز عن الحج بعد الشروع صار كفائت الحج، وفائتُ الحج يلزمه العمرة؛ فكان عليه قضاء العمرة (¬١).

إذا بعث المحصر بالهدي إن شاء أقام في مكانه وإن شاء رجع (¬٢).

ويجوز ذبح هدي الإحصار قبل يوم النّحر في العمرة والحجّ (¬٣).

المحصر إذا لم يجد الهدي فهو محرمٌ إلى أن يجد، أو يطوف ويسعى بين الصّفا والمروة (¬٤).

ولا يكون الحاجّ بعد الوقوف بعرفة محصراً (¬٥)، ولا يكون محصراً في الحرم إذا أمكنه الطواف بالبيت (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1160 (SanadKitab #637, hlm. urut 1158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.