Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1161

  1. كتاب الحج
  2. فصل في الإحصار

ولو أُحصر بعد الوقوف حتى مضت أيام التشريق كان عليه دمٌ لترك الوقوف بالمزدلفة، ودمٌ لترك الرمي، ويطوف طواف الزيارة، وعليه دمٌ [لتأخيره، ودمٌ] (¬١) لتأخير الحلق (¬٢).

وليس على أهل مكة حكم الإحصار اليوم؛ لأّنها دار الإسلام (¬٣).

فإذا بعث الهدي، ثمّ زال الإحصار إن أمكنه أن يدرك الهدي والحجّ جميعاً لزمه المضيّ في الحج، والتوجه جميعاً (¬٤).

ولو قدر على أن يدرك الهدي دون الحج لا يلزمه المضي في الحج (¬٥).

وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي لا يلزمه المضي (¬٦).

ولو كان الإحصار بالمرض فزال المرض، فهو والأوّل سواء (¬٧).

ولو سُرقت نفقة الحاج، إن قدِر على المشي لا يكون مُحصراً، وإلا يكون مُحصراً (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1161 (SanadKitab #637, hlm. urut 1159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.