ولو أُحصر بعد الوقوف حتى مضت أيام التشريق كان عليه دمٌ لترك الوقوف بالمزدلفة، ودمٌ لترك الرمي، ويطوف طواف الزيارة، وعليه دمٌ [لتأخيره، ودمٌ] (¬١) لتأخير الحلق (¬٢).
وليس على أهل مكة حكم الإحصار اليوم؛ لأّنها دار الإسلام (¬٣).
فإذا بعث الهدي، ثمّ زال الإحصار إن أمكنه أن يدرك الهدي والحجّ جميعاً لزمه المضيّ في الحج، والتوجه جميعاً (¬٤).
ولو قدر على أن يدرك الهدي دون الحج لا يلزمه المضي في الحج (¬٥).
وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي لا يلزمه المضي (¬٦).
ولو كان الإحصار بالمرض فزال المرض، فهو والأوّل سواء (¬٧).
ولو سُرقت نفقة الحاج، إن قدِر على المشي لا يكون مُحصراً، وإلا يكون مُحصراً (¬٨).