ويجوز أن يلزمه الحج ماشياً وإن كان لا يلزمه ابتداءً كالفقير إذا شرع في الحج التطوّع يلزمه الإتمام (¬١).
القارن إذا أُحصر فبعث بهديٍ واحدٍ للتحلّل عن الإحرامين فلا يصح، ولا يتحلّل به، لأنّ أوان الخروج عن الإحرامين في حقّه واحدٌ، وبالهدي الواحد لا يتحلّل عنهما (¬٢).
وإن بعث بهديين لا يحتاج إلى أن يعيّن هذا للعمرة، وهذا للحج (¬٣).
المرأة إذا أحرمت بالحج تطوعاً فمنعها زوجها فهي محصرة (¬٤)، وللزوج أن يحلّلها بما هو من محظورات الإحرام، ولا يثبت التحليل بقول الزوج حلّلتك (¬٥).
ولو أحرمت بحجّة الإسلام وليس لها محرمٌ فهي محصرةٌ، ولا تتحلّل هنا إلا بالهدي (¬٦).