Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1162

  1. كتاب الحج
  2. فصل في الإحصار

ويجوز أن يلزمه الحج ماشياً وإن كان لا يلزمه ابتداءً كالفقير إذا شرع في الحج التطوّع يلزمه الإتمام (¬١).

القارن إذا أُحصر فبعث بهديٍ واحدٍ للتحلّل عن الإحرامين فلا يصح، ولا يتحلّل به، لأنّ أوان الخروج عن الإحرامين في حقّه واحدٌ، وبالهدي الواحد لا يتحلّل عنهما (¬٢).

وإن بعث بهديين لا يحتاج إلى أن يعيّن هذا للعمرة، وهذا للحج (¬٣).

المرأة إذا أحرمت بالحج تطوعاً فمنعها زوجها فهي محصرة (¬٤)، وللزوج أن يحلّلها بما هو من محظورات الإحرام، ولا يثبت التحليل بقول الزوج حلّلتك (¬٥).

ولو أحرمت بحجّة الإسلام وليس لها محرمٌ فهي محصرةٌ، ولا تتحلّل هنا إلا بالهدي (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1162 (SanadKitab #637, hlm. urut 1160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.