وإذا أحرم العبدُ، أو الأمةُ، بغير إذن المولى فللمولى أن يحلّلها بغير هديٍ (¬١)، ويجب القضاء بعد العتق (¬٢).
ولو أحرم بإذن المولى لا يجب دم الإحصار على المولى، ويجب على العبد بعد الإعتاق (¬٣).
(ف) (¬٤)
ودم الإحصار على الآمر حيّاً، وفي ماله ميتا (¬٥).
ودم القران، والجناية على الحاج (¬٦). (هـ) (¬٧)
* * * *