الحاجُّ عن الميت إذا مات بعد الوقوف بعرفة جاز عن الميت (¬١).
ولو أمره رجلان، كلُّ واحد منهما بالحج، فأحرم وحجّ كان ضامناً من مالهما، وليس له أن يجعل الحج عن أحدهما (¬٢).
ولو أحرم بالحجّ عن أبويه كان له أن يجعل عن أيّهما شاء (¬٣).
ولو أمره رجلان فأحرم بحجةٍ عن أحدهما بغير عَينٍ كان له أن يصرف إلى أيّهما شاء إذا عين قبل الاشتغال بالعمل، فإذا عين بعد ذلك لا يصح (¬٤).
الحاج عن الغير إن شاء قال: "لبّيك عن فلان"، وإن شاء اكتفى بالنية (¬٥).
المأمور بالحجّ إذا أفسد الحجَّ بالجماع يَضمن ما كان أنفق من مال الميت (¬٦).