Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1172

  1. كتاب الحج
  2. فصل في الحج عن الغير

وللمأمور بالحجّ أن يدخل الحمّام بقدر المتعارف؛ ويعطي أجر الحارس من مال الآمر؛ لأنّ ذلك من الرواتب (¬١).

ولو ضاع مال النفقة بمكة، أو بقربٍ منها، أو لم يبق مال النفقة، فأنفق المأمور من مالِ نفسه كان له أن يرجع في مال الميت، وإن فعل ذلك بغير قضاء (¬٢).

المأمور بالحج إذا حجّ ماشياً، وأمسك مؤنة الكِراء كان ضامناً مال الميت فيكون الحجّ لنفسه؛ لأنّ الأمر بالحج ينصرف إلى المتعارف، وهو بالزاد والراحلة (¬٣).

المأمور بالحجّ إذا ترك الطريق الأقرب واختار الأبعد جاز (¬٤).

إذا قُطع الطريق على المأمور بالحجّ، وقد أنفق بعض المال في الطريق، فمضى على وجهه وحجّ، إن مضى وأنفق من مال نفسه يكون متبرعاً، ولا يسقط الحجّ عن الميت، وإن بقي في يده شيءٌ من مال الميت وأنفق على نفسه يكون الحجّ عن الميت، ولا يكون ضامناً (¬٥).

وإن قُطع عليه الطريق وبقي في يده شيءٌ من مال الميت فرجع، وأنفق على نفسه، ولم يحجّ، لا يكون ضامناً إذا لم تذهب القافلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1172 (SanadKitab #637, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.