فصل في الهدي
وهو اسمٌ لما يُهدى إلى الحرم، ويُذبح فيه (¬١).
وهو من الإبل، والبقر، والغنم؛ اعتباراً بالضحايا (¬٢).
وأدناه شاةٌ (¬٣)، ولا يجوز في الهدايا إلا ما جاز في الضحايا (¬٤).
ولا يجزئ ما دون الثنيّ إلا الجذع من الضّأن (¬٥).
والشاة جائزة في كل شيءٍ إلا في موضعين: من طاف طواف الزيارة جنباً، ومن جامع بعد الوقوف، فإنّه لا يجوز فيهما إلا بدنة (¬٦).
ولا يَذبح هدي التطوع، والمتعة، والقران، إلا يوم النّحر، ويأكل منها (¬٧).
ويذبح بقية الهدايا متى شاء، ولا يأكل منها؛ لأنّها جناياتٌ وكفّاراتٌ، فلا تتوقّت بوقت (¬٨).