والصَّرَّام (¬١) والصَّبَّاغ ما في ظُفرِهما يمنع تمام الاغتسال، وقيل في كلّ ذلك: يُجزئهم للحرج والضرورة، وقد مرّ (¬٢). (ظ) (¬٣)
الجُنُب إذا شرب الماء ولم يمجَّه (¬٤) لم يضرَّه، ويجزيه عن المضمضة إذا أصاب جميع فمِه (¬٥).
غَسلُ [جميعِ] (¬٦) أصل الشَّعْر واجبٌ على الرّجل والمرأة جميعاً في الجنابة (¬٧).
والذوائب لا يجب عليها غَسلها، بخلاف شَعر الرجال، وهو اللحية؛ لأنه لا حرج فيه (¬٨). (ظ) (¬٩)
رجلٌ بال فخرج من ذكره منيٌّ فإن كان منتشراً فعليه الغسل، وإن كان منكسراً فعليه الوضوء (¬١٠).
وإن غشي عليه ثم أفاق فوجد مذياً أو كان سكراناً ثم وجد مذياً بعد ما أفاق لم يكن عليه الغسل (¬١١). (ظ) (¬١٢)