Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 119

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الغسل

والصَّرَّام (¬١) والصَّبَّاغ ما في ظُفرِهما يمنع تمام الاغتسال، وقيل في كلّ ذلك: يُجزئهم للحرج والضرورة، وقد مرّ (¬٢). (ظ) (¬٣)

الجُنُب إذا شرب الماء ولم يمجَّه (¬٤) لم يضرَّه، ويجزيه عن المضمضة إذا أصاب جميع فمِه (¬٥).

غَسلُ [جميعِ] (¬٦) أصل الشَّعْر واجبٌ على الرّجل والمرأة جميعاً في الجنابة (¬٧).

والذوائب لا يجب عليها غَسلها، بخلاف شَعر الرجال، وهو اللحية؛ لأنه لا حرج فيه (¬٨). (ظ) (¬٩)

رجلٌ بال فخرج من ذكره منيٌّ فإن كان منتشراً فعليه الغسل، وإن كان منكسراً فعليه الوضوء (¬١٠).

وإن غشي عليه ثم أفاق فوجد مذياً أو كان سكراناً ثم وجد مذياً بعد ما أفاق لم يكن عليه الغسل (¬١١). (ظ) (¬١٢)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 119 (SanadKitab #637, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.