رجُلٌ عَزبٌ به فَرَط الشهوة له أن يعالج ذَكَره لتسكن الشهوة، سُئل أبو حنيفة ﵀ أنَّه هل يؤجر على هذا؟ قال أبو حنيفة ﵀: "فمن نجا برأسه فقد ربح" (¬١). (ف) (¬٢)
اتفق أصحابنا أن الغُسل إنّما يجب بخروج المنيِّ على سبيل الدَّفْق والشّهوة (¬٣).
والمعتبرُ مُفارقة المنيّ على سبيل الدَّفق والشَّهوة من معدنه (¬٤) وهو الصُّلب (¬٥)، لا ظهورُه على وجه الشَّهوة، فلو احتلم وأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم سال المنيّ عليه الغسل (¬٦).
وقال أبو يوسف ﵀: الشَّهوةُ شرطٌ عند خروجه من رأس العضو أيضاً (¬٧).
ونعمل بقول أبي يوسف إذا كان في بيت إنسان (¬٨) ويستحي من أهل البيت، أو خاف أن يقع في قلبهم ريبة بأن طاف حول (¬٩) بيته، كذا في المستصفى (¬١٠) (¬١١).