Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 120

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الغسل

رجُلٌ عَزبٌ به فَرَط الشهوة له أن يعالج ذَكَره لتسكن الشهوة، سُئل أبو حنيفة ﵀ أنَّه هل يؤجر على هذا؟ قال أبو حنيفة ﵀: "فمن نجا برأسه فقد ربح" (¬١). (ف) (¬٢)

اتفق أصحابنا أن الغُسل إنّما يجب بخروج المنيِّ على سبيل الدَّفْق والشّهوة (¬٣).

والمعتبرُ مُفارقة المنيّ على سبيل الدَّفق والشَّهوة من معدنه (¬٤) وهو الصُّلب (¬٥)، لا ظهورُه على وجه الشَّهوة، فلو احتلم وأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم سال المنيّ عليه الغسل (¬٦).

وقال أبو يوسف ﵀: الشَّهوةُ شرطٌ عند خروجه من رأس العضو أيضاً (¬٧).

ونعمل بقول أبي يوسف إذا كان في بيت إنسان (¬٨) ويستحي من أهل البيت، أو خاف أن يقع في قلبهم ريبة بأن طاف حول (¬٩) بيته، كذا في المستصفى (¬١٠) (¬١١).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 120 (SanadKitab #637, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.