Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 121

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الغسل

فالحاصلُ أنَّ ما يخرج من الذكر غير البول ثلاثة أشياء: المنيّ والمذي والودي.

وفي المنيّ الغسل بالشرائط، وفيهما الوضوء. (خ) (¬١)

امرأةٌ قالت معي جنّيٌّ يأتيني في النوم مراراً وأجد من نفسي ما أجد من زوجي إذا جامعني لا غُسل عليها (¬٢). (خ) (¬٣)

غلامٌ ابنُ عشر سنين له امرأةٌ وهو يجامعها يجب عليها الغُسل ولا يجب عليه؛ لوجود السبب (¬٤)، وهو (مُواراة) (¬٥) الحشَفة بعد توجُّه الخطاب (¬٦)، ولا غُسل على الغلام لانعدام الخطاب إلا أنه يؤمر بالغسل (¬٧).

ولو كان الزوجُ بالغاً والمرأةُ مراهقةً كان الجوابُ على العكس؛ لأنّ جماعَ الغلام ليس بسببٍ لنزول مائه، لكن يُؤمر بالغُسل احتياطاً كما يؤمر بالصلاة (¬٨). (ن) (¬٩)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 121 (SanadKitab #637, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.