فالحاصلُ أنَّ ما يخرج من الذكر غير البول ثلاثة أشياء: المنيّ والمذي والودي.
وفي المنيّ الغسل بالشرائط، وفيهما الوضوء. (خ) (¬١)
امرأةٌ قالت معي جنّيٌّ يأتيني في النوم مراراً وأجد من نفسي ما أجد من زوجي إذا جامعني لا غُسل عليها (¬٢). (خ) (¬٣)
غلامٌ ابنُ عشر سنين له امرأةٌ وهو يجامعها يجب عليها الغُسل ولا يجب عليه؛ لوجود السبب (¬٤)، وهو (مُواراة) (¬٥) الحشَفة بعد توجُّه الخطاب (¬٦)، ولا غُسل على الغلام لانعدام الخطاب إلا أنه يؤمر بالغسل (¬٧).
ولو كان الزوجُ بالغاً والمرأةُ مراهقةً كان الجوابُ على العكس؛ لأنّ جماعَ الغلام ليس بسببٍ لنزول مائه، لكن يُؤمر بالغُسل احتياطاً كما يؤمر بالصلاة (¬٨). (ن) (¬٩)