Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 122

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الغسل

المرأةُ إذا جامعها زوجها فاغتسلت ثم خرج منها منيُّ الزوج لا يجب عليها الغسل؛ لأنّ هذا ليس ماؤها، فكان هذا بمنزلة الحدث (¬١).

إذا أتى امرأته وهي عذراء (¬٢) لا غُسل عليها ما لم تُنزل؛ لأن العُذرة (¬٣) تمنع التقاء الختانين (¬٤).

والبكر إذا جُومعت فيما دون الفرج فحبلت كان عليها الغسل (¬٥).

(ك) (¬٦)

وجماع الخصيِّ (¬٧) يُوجب الغُسل على الفاعل والمفعول (لمواراة) (¬٨) الحشفة (¬٩).

وليس للرجل أن يجامع امرأته إذا كان الحجابُ الذي بين القُبل والدُّبر قد انقطع (¬١٠). (ف) (¬١١)

إذا استيقظ الرجل من منامه فوجد على طرف إحليله بِلَّة لا يدري أنها منيٌّ أو مذيٌ فإنه يغتسل، إلا أن يكون قد انتشر ذكره قبل النوم فلما استيقظ وجد البِلَّة فههنا لا غسل عليه؛ لأنه إذا كان منتشراً قبل النوم فما وجد من البِلَّة بعد الانتباه يكون من آثار ذلك الانتشار فلا يلزمه الغُسل، إلا

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 122 (SanadKitab #637, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.