Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 123

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الغسل

أن يكون أكبر رأيه أنه منيٌّ فحينئذٍ يلزمه الغُسل، وإذا كان ذكره ساكناً حين نام يجعل تلك البِلَّة منيّاً ويلزمه الغُسل (¬١).

قال الحُلواني (¬٢): وهذه المسألة مما يَكثر وقوعها، والناس عنها غافلون (¬٣). (ف) (¬٤)

رجلٌ اغتسل ونسي المضمضة لكن شرب الماءَ الأصحُّ أنه لا يخرج من الجنابة، سواءٌ شرب على وجه السُّنَّة (¬٥) أو غيرها ما لم يمجّه (¬٦). (خ) (¬٧)

وكيفية الغسل: أن يبدأ بيديه فيغسلهما، ثم يتوضأ كما للصلاة، ثم يُفيض الماء على رأسه وسائر جسده، ويبدأ بمنكبه الأيمن فيفيض الماء عليه ثلاثاً، ثم بمنكبه الأيسر ثلاثاً، ثم يُفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثاً، ثم يتنحَّى فيغسل قدميه (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 123 (SanadKitab #637, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.