ولا يُستوفى في الحرم قصاصٌ، ويُستوفى ما دون النفس، ولا يُقطع السارق فيه (¬١).
ولو دخل الحربيُّ لا يتُعرض له، ويمنع عنه الطّعام والشراب (¬٢).
ويُكره الحجُّ على الحمار، والأفضل على البعير (¬٣).
ويُكره الخروجُ إلى الحجّ إذا كره أحد أبويه إن كان الوالد محتاجاً إلى خدمة الولد (¬٤).
والأجدادُ والجدّات عند عدم الأبوين بمنزلة الأبوين (¬٥). (ف) (¬٦) (ظ) (¬٧)
* * * *