المحرمُ إذا اضطّر إلى ميتةٍ وصيدٍ كانت الميتة أولى، ولو كان الصّيدُ مذبوحاً فالصيد أولى (¬١).
ولو وجد صيداً وكلباً فالكلب أولى؛ لأن في الصيد ارتكاب المحظورين (¬٢).
ولو وجد صيداً ومال إنسانٍ يذبح الصّيد ولا يأخذ مال الغير (¬٣).
ولو وجد صيداً ولحم آدميٍّ كان لحم الصّيد أولى (¬٤).
وإذا أراد أن يحج بمالٍ حلالٍ فيه شبهةٌ فإنه يستدين للحجّ، ويقضي دينه من ماله (¬٥).
وله أن يحجّ وعليه دينٌ لا وفاء له، وإن كان في ماله وفاءٌ بالدّين يقضي الدّين ولا يحجّ (¬٦).
ويُكره لمن عليه دينٌ أن يخرج إلى الحج والغزو، وإن كان بالدَّين كفيلٌ إن كان الكفيلُ بإذن الغريم لا يخرج إلا بإذنهما، وإلّا لا يخرج إلا بإذن الطّالب (¬٧).