Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1182

  1. كتاب الحج
  2. فصل في المقطعات

المحرمُ إذا اضطّر إلى ميتةٍ وصيدٍ كانت الميتة أولى، ولو كان الصّيدُ مذبوحاً فالصيد أولى (¬١).

ولو وجد صيداً وكلباً فالكلب أولى؛ لأن في الصيد ارتكاب المحظورين (¬٢).

ولو وجد صيداً ومال إنسانٍ يذبح الصّيد ولا يأخذ مال الغير (¬٣).

ولو وجد صيداً ولحم آدميٍّ كان لحم الصّيد أولى (¬٤).

وإذا أراد أن يحج بمالٍ حلالٍ فيه شبهةٌ فإنه يستدين للحجّ، ويقضي دينه من ماله (¬٥).

وله أن يحجّ وعليه دينٌ لا وفاء له، وإن كان في ماله وفاءٌ بالدّين يقضي الدّين ولا يحجّ (¬٦).

ويُكره لمن عليه دينٌ أن يخرج إلى الحج والغزو، وإن كان بالدَّين كفيلٌ إن كان الكفيلُ بإذن الغريم لا يخرج إلا بإذنهما، وإلّا لا يخرج إلا بإذن الطّالب (¬٧).

ويُكره الجوار بمكة (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1182 (SanadKitab #637, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.