ولو قال: "أنا محرم بحجة إن فعلت كذا" ففعل كذا،كان عليه حجةٌ، وكذا لو ذكر العمرة (¬١).
ولو قال: "أنا أُهدي إلى بيت الله تعالى إن فعلت كذا" ففعل لا يلزمه شيء (¬٢). (اخ) (¬٣) (ف) (¬٤)
دخول البيت حسن (¬٥).
ولا بأس بالعُمرة غداة عرفة إلى نصف النهار (¬٦).
والأفضل أن يبدأ الحاجّ بمكة فإذا قضى نسكه يمرّ بالمدينة، وإن بدأ بالمدينة جاز (¬٧).