وكلُّ ما اضطر المحرم إلى فعله من محظورات إحرامه من حلق رأسه للأذى، أو لبس المخيط للبرد، فإنّه يجوز إسقاط هذه الغرامة عن نفسه بالصوم (¬١).
محرمون اشتركوا في قتل صيدٍ، على كلّ واحدٍ منهم جميع القيمة، ولو اشترك عشرة، وهم حلالٌ في قتل صيدٍ في الحرم عليهم قيمة واحدة، أعشاراً (¬٢).
لو أحرم بحجتين عند الميقات، أو عند غيره لزماه جميعاً، وكذلك لو أحرم بعمرتين لزمتاه جميعاً (¬٣)، وإذا أحرم بحجةٍ ووقف بعرفة، ثمّ أحرم بحجةٍ أخرى تلزمه الثّانية أيضاً (¬٤)، وإذا صار محرماً بهما كيف يفعل؟ قال أبو حنيفة ﵀: إذا اشتغل بعمل إحداهما ترتفض الثانية، فإذا فرغ من الأولى في فصل الحجّ يقضي الثّانية في العام القابل، وفي فصلِ العمرة يقضي الثّانية في ذلك العام (¬٥).
وإذا قال: "لله عليّ أن أحجّ هذا العام ثلاثين حجة" لزمه الكل (¬٦).
رجل قال وهو بخراسان: "عليّ المشي إلى بيت الله تعالى إن كلمت فلاناً" فكلّم فلاناً في الكوفة، فعليه المشي إلى بيت الله تعالى من خراسان (¬٧).