Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1180

  1. كتاب الحج
  2. فصل في المقطعات

وكلُّ ما اضطر المحرم إلى فعله من محظورات إحرامه من حلق رأسه للأذى، أو لبس المخيط للبرد، فإنّه يجوز إسقاط هذه الغرامة عن نفسه بالصوم (¬١).

محرمون اشتركوا في قتل صيدٍ، على كلّ واحدٍ منهم جميع القيمة، ولو اشترك عشرة، وهم حلالٌ في قتل صيدٍ في الحرم عليهم قيمة واحدة، أعشاراً (¬٢).

لو أحرم بحجتين عند الميقات، أو عند غيره لزماه جميعاً، وكذلك لو أحرم بعمرتين لزمتاه جميعاً (¬٣)، وإذا أحرم بحجةٍ ووقف بعرفة، ثمّ أحرم بحجةٍ أخرى تلزمه الثّانية أيضاً (¬٤)، وإذا صار محرماً بهما كيف يفعل؟ قال أبو حنيفة ﵀: إذا اشتغل بعمل إحداهما ترتفض الثانية، فإذا فرغ من الأولى في فصل الحجّ يقضي الثّانية في العام القابل، وفي فصلِ العمرة يقضي الثّانية في ذلك العام (¬٥).

وإذا قال: "لله عليّ أن أحجّ هذا العام ثلاثين حجة" لزمه الكل (¬٦).

رجل قال وهو بخراسان: "عليّ المشي إلى بيت الله تعالى إن كلمت فلاناً" فكلّم فلاناً في الكوفة، فعليه المشي إلى بيت الله تعالى من خراسان (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1180 (SanadKitab #637, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.