Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1179

  1. كتاب الحج
  2. فصل في المقطعات

فصل في المقطعات

قال ﵇ (¬١): "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: عند تكبيرة الإفتتاح، وفي العيدين، والقنوت، وفي الوتر، وأربعة في المناسك: أحدها: عند استلام الحجر، وإذا عجز عن الاستلام جعل وجهه إلى الحجر، ورفع يديه حذو منكبيه، وجعل باطنهما نحو الحجر، وظاهرهما نحو وجهه، وكبّر، وهلّل، وحمد الله تعالى، وصلى على رسوله ﵇، والثاني: عند الصفا والمروة، يجعل باطن كفيه نحو السّماء كما يفعل في الدعاء، واستقبل القبلة، وكبّر وهلّل، وحمد الله تعالى، والثالث: بعرفة بعدما صلّى الظهر والعصر مع الإمام، ووقف بعرفة، دعا إلى وقت المغرب، وجعل باطن كفيه نحو السّماء، وهلّل، وكبّر، والرّابع عند المقامين، عند الجمرتين، وهي: الأولى والوسطى، دون العقبة، ويرفع يديه حذاء منكبيه، ويجعل باطنهما نحو الكعبة في ظاهر الرواية (¬٢).

وما لزم المحرمين لله تعالى يسقط بالصّوم، وما لزم لحقّ الحرم لا يسقط (¬٣).

وفي قطع شجرة الحرم لا يجوز فيه الصّيام سواء كان حلّاً أو محرماً (¬٤).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1179 (SanadKitab #637, hlm. urut 1177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.