قال ﵇ (¬١): "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: عند تكبيرة الإفتتاح، وفي العيدين، والقنوت، وفي الوتر، وأربعة في المناسك: أحدها: عند استلام الحجر، وإذا عجز عن الاستلام جعل وجهه إلى الحجر، ورفع يديه حذو منكبيه، وجعل باطنهما نحو الحجر، وظاهرهما نحو وجهه، وكبّر، وهلّل، وحمد الله تعالى، وصلى على رسوله ﵇، والثاني: عند الصفا والمروة، يجعل باطن كفيه نحو السّماء كما يفعل في الدعاء، واستقبل القبلة، وكبّر وهلّل، وحمد الله تعالى، والثالث: بعرفة بعدما صلّى الظهر والعصر مع الإمام، ووقف بعرفة، دعا إلى وقت المغرب، وجعل باطن كفيه نحو السّماء، وهلّل، وكبّر، والرّابع عند المقامين، عند الجمرتين، وهي: الأولى والوسطى، دون العقبة، ويرفع يديه حذاء منكبيه، ويجعل باطنهما نحو الكعبة في ظاهر الرواية (¬٢).
وما لزم المحرمين لله تعالى يسقط بالصّوم، وما لزم لحقّ الحرم لا يسقط (¬٣).
وفي قطع شجرة الحرم لا يجوز فيه الصّيام سواء كان حلّاً أو محرماً (¬٤).