Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1178

  1. كتاب الحج
  2. فصل في الهدي

ولا يركب الهدي إلا عند الضرورة، فإن نقصت بركوبه ضمنه، وتصدّق به، كذلك إذا نقصت من الحمل عليها (¬١).

وإن كان لها لبنٌ لم يحلبها، وينضحُ ضرعَها بالماء البارد، وهذا إذا قرب من وقت الذبح، فأمّا إذا كان بعيداً حلبها، ويتصدق به (¬٢).

وإن اشترى هدياً فولد عنده ذبح الولد معه، وإن شاء تصدّق به (¬٣).

ساق هدياً فعطبت في الطريق، فإن كان تطوّعاً فليس عليه غيره لتعيينه بالنية، وقد فات، وينبغي أن يذبحها، ويصبغ قلادتها بدمها، ويضرب به صفحة سنامها، ولا يأكل منها هو، ولا الأغنياء (¬٤).

ويُقلّد هدي التطوع، والمتعة، والقران، دون غيرها (¬٥)، والمراد بالهدي ههنا البُدن، أما الغنم فلا يقلّدها؛ لعدم جريان العادة به (¬٦).

* * * *

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1178 (SanadKitab #637, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.