، ولا مقطوعة الأذن، ولا العمياء، ولا التي خلقت بغير إذن، ولا مقطوعة الذّنَب (¬٢)، وإن ذهب البعض إن كان ثلثاً فما زاد، لا يجوز وإن نقص عن الثلث يجوز، لأنّ الثلث كثير بالنصّ (¬٣).
، والجرباء (¬٩).
(¬١) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا]، (٤/ ٤٢٧:برقم ٢٨٠٢) عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله ﷺ وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال: " أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي". صححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، وابن الملقن. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ٤/ ٢١٤، البدر المنير ٩/ ٢٨٦.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ٥/ ٤٠٩، المبسوط ٤/ ٤١، بدائع الصنائع ٥/ ٧٥، الاختيار ١/ ١٧٣.
(¬٢) الدليل على عدم إجزاء مقطوعة الأذن والذنب ما روى أبو داود في سننه، [كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا]، (٤/ ٤٢٩:برقم ٢٨٠٤) عن علي ﵁، قال: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء". صححه الترمذي، والحاكم، وابن الملقن. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ٤/ ٢١٤، البدر المنير ٩/ ٢٩١.
ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٧/ ٣٥٥، بدائع الصنائع ٥/ ٧٦، تبيين الحقائق ٦/ ٥، البناية ١٢/ ٣٤.
(¬٣) يعني بذهاب البعض: ذهاب بعض الأذن، أو الذنب، أو العين، أو الألية، ويعني بالنصّ: ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث]، (٤/ ٣:برقم ٢٧٣٤) عن ابن عباس ﵄، قال: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله ﷺ قال: «الثلث والثلث كثير أو كبير».
(¬٤) الجماء: التي لا قرن لها. يُنظر: العين ٦/ ٢٧، تهذيب اللغة ٣/ ١٢.
(¬٥) لأن القرن لا يتعلق به مقصود، وكذا مكسورة القرن، بل أولى.
يُنظر: الأصل ٥/ ٤٠٥، مختصر القدوري ص ٢٠٨، الهداية ٤/ ٣٥٩، الاختيار ١/ ١٧٤، تبيين الحقائق ٦/ ٥.
(¬٦) لأن لحمها أطيب.
يُنظر: مختصر القدوري ص ٢٠٨، الهداية ٤/ ٣٥٩، الاختيار ١/ ١٧٤، تبيين الحقائق ٦/ ٥، حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٢٣.
(¬٧) الثولاء: المجنونة. يُنظر: المحكم ١٠/ ٢١٢، طلبة الطلبة ص ١٠٥.
(¬٨) لأنه لا يخل بالمقصود، أما إذا كانت لا تعتلف فلا تجزئه.
يُنظر: الأصل ٥/ ٤٠٥، مختصر القدوري ص ٢٠٨، الهداية ٤/ ٣٥٩، الاختيار ١/ ١٧٤، منحة السلوك ص ٣٣٤.
(¬٩) لأن الجرب في الجلد، ولا نقصان في اللحم.
يُنظر: الأصل ٥/ ٤٠٥، مختصر القدوري ص ٢٠٨، الهداية ٤/ ٣٥٩، الاختيار ١/ ١٧٤، العناية ٩/ ٥١٥.