جُنبٌ اغتسل فبقي على بدنه لمعة لم يصبها الماء لم يخرج عن الجنابة (¬١).
وأدنى ما يَكفي من الماءِ في الغسلِ صاعٌ، وفي الوضوءِ مدّ (¬٢) (¬٣). (خ) (¬٤)
الجنبُ إذا أراد أن يأكلَ أو يشربَ فالمستحبُّ أن يغسلَ يديه وفاه (¬٥).
وينبغي للجنبِ أن يدخلَ أصبعه في سرَّته (¬٧).
ومن احتلم في المسجد ينبغي أن يخرج من ساعته (¬٨).