فإن كان في الليل وخاف الخروج يستحبُّ له أن يتيمّم (¬١).
وعلى الرجل ثَمَنُ ماءِ الاغتسالِ والوضوءِ (¬٢)؛ لأنّها من الحوائج الدارّة (¬٣)، ويكون بمنزلة المأكول والملبوس (¬٤). (ف) (¬٥)
الجنبُ إذا غسل يده ثم مسَّ المصحفَ الأصحُّ أنه لا يجوز، وكذلك لو غسل الفمَ بانفراده الأصحُّ أنه لا يقرأ (¬٦).
ولو أخذ المصحفَ بكمِّه الأصحُّ أنه لا يجوز (¬٧).
ولو قرأ ما دون الآية الأصحُّ أنه لا يقرأ (¬٨).