الماءُ الذي يتوضأ به ثلاثةٌ: الماءُ الجاري، والماءُ الراكد، وماءُ البئر (¬١).
وأقواها الماء الجاري إن كان قويَّ الجري يجوز الاغتسال فيه والوضوء منه (¬٢).
ولا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يظهر أثرُ النّجاسة فيه بلونٍ أو طعمٍ أو ريح (¬٣). (ف) (¬٤)
والماءُ على ضَربين: مطلقٍ ومقيّد (¬٥).
فالمطلقُ: ما لو نظر الناظر إليه سمَّاه ماءً على الإطلاق، وهو الباقي على أوصاف خلقته، كالماء الذي ينزل من السّماء وماءِ العيون وماءِ البحار والحِياض والآبارِ والغدرانِ، سواءٌ كانت في معادنها أو في الأواني (¬٦).