وحُكمه أنّه طاهرٌ طهورٌ يجوز التوضّؤ به والاغتسال من الجنابة، ويُزيل النّجاسة عن الثوب والبدن، حُكمية كانت أو حقيقية (¬١).
وأما المقيّد فهو: كلُّ ما استُخرج بالعلاج (¬٢)، مثلُ ماءِ الصّابون، وماءِ الحُرْض (¬٣)، وماءِ الأشجار والثمار، وماءِ الزُّعفران (¬٤)، وماء البطِّيخ والباقلّاء (¬٥) (¬٦).
وحكمه أنه طاهرٌ غيرُ طهورٍ لا يجوز التوضؤ به والاغتسال من الجنابة (¬٧).
ويُزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن (جميعاً) (¬٨) (¬٩). (طح) (¬١٠)