Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 132

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في المياه

والماء الجاري ما يعُدُّه النّاسُ جارياً هو الأصح (¬١)

، وقيل: ما يَذهب بتِبْنَة (¬٢) (¬٣). (اخ) (¬٤)

الماءُ إذا كان يجري ضعيفاً فأراد إنسانٌ أن يتوضأ منه، فإن كان وجهُه إلى مَورد الماء يجوز، وإن كان إلى مَسيل الماء لا يجوز، إلا إذا مكث بين كلِّ غَرفتين مقدارَ ما يَذهب الماء بغُسالته (¬٥) (¬٦).

الماءُ الجاري إذا سُدَّ من فوقٍ فتوضأ إنسانٌ بما يجري في النّهر وقد بقي جريانُ الماء كان جائزاً؛ لأن هذا ماءٌ جارٍ (¬٧). (خ) (¬٨)

النَّهر إذا كان يجري بعضُه على الجيفة، فإن كان ما يلاقي الجيفةَ أكثر فهو نجسٌ، وإن كان ما يلاقي الجيفةَ أقلّ فهو طاهرٌ؛ لأنّ الأكثر يقوم مقام الكلّ، وإن كان سواءً فهو نجس ترجيحاً للنجاسة احتياطاً (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 132 (SanadKitab #637, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.