Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 133

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في المياه

ونظيرُ هذا ماءُ المطرِ إذا جرى في ميزابٍ (¬١) من السّطح وكان على السّطح عَذِرة فالماء طاهر؛ لأنّ الذي لا يجري على العَذِرة أكثر، وإن كان العَذِرة عند الميزاب فإن كان كلُّ الماء أو أكثرُه أو نصفه يلاقي العَذِرة فهو نجسٌ، وإن كان الذي لا يلاقي العَذِرة أكثر من الذي يلاقيها فهو طاهر (¬٢).

وكذلك ماء (المطر) (¬٣) إذا استنقع في موضع بعد ما مرّ بعذِرات كان الجواب كذلك، هو الصحيح (¬٤). (ك) (¬٥)

ولو توضّأ من حوضٍ وعلى جميعِ وجهِ الماء الطُّحلبُ (¬٦) يجوز إن كان بحال لو حرَّكه يتحرك (¬٧).

والموضع الذي في النّهر يقال له كَردابه (¬٨) لا يجوز التوضؤ منه (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 133 (SanadKitab #637, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.