Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 134

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في المياه

الماء النّجس إذا دخل الحوضَ الكبيرَ (¬١) لا يتنجس وإن كان الماءُ النجسُ الذي دخل غالباً؛ لأنّه كلّما اتصل الماءُ بالحوض صار طاهراً (¬٢).

وإذا كان عينُ ماءٍ، والعينُ بحالٍ يخرج الماء منه ويجري يجوز التوضّؤ في موضع (خروج الماء) (¬٣)، وفي موضع آخر (¬٤): إن كان أقلَّ من أربعٍ في أربعٍ، (¬٥) أو أربعٍ في أربعٍ يجوز، وإلا فلا (¬٦). (خ) (¬٧) (ك) (¬٨)

ماءُ الثّلج إذا جرى على الطّريق وفي الطّريق نجاسة، إن تغيّبت النّجاسةُ فيه واختلطت حتى لا يرى لونها ولا أثرها يتوضأ منه؛ لأنه في معنى الماء الجاري (¬٩). (ك) (¬١٠)

ولو أنتن الماءُ وهو كثيرٌ ولم يُعلم بوقوع النّجاسة فيه يجوز التوضؤ منه (¬١١).

الماء إذا جرى على الجيفة أو فيها إن كان الماء كثيراً لا تستبين فيه الجيفةُ فالماءُ طاهر، وإن كان تستبين لقلة الماءِ فالماءُ نجس (¬١٢). (ف) (¬١٣)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 134 (SanadKitab #637, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.