الماء النّجس إذا دخل الحوضَ الكبيرَ (¬١) لا يتنجس وإن كان الماءُ النجسُ الذي دخل غالباً؛ لأنّه كلّما اتصل الماءُ بالحوض صار طاهراً (¬٢).
وإذا كان عينُ ماءٍ، والعينُ بحالٍ يخرج الماء منه ويجري يجوز التوضّؤ في موضع (خروج الماء) (¬٣)، وفي موضع آخر (¬٤): إن كان أقلَّ من أربعٍ في أربعٍ، (¬٥) أو أربعٍ في أربعٍ يجوز، وإلا فلا (¬٦). (خ) (¬٧) (ك) (¬٨)
ماءُ الثّلج إذا جرى على الطّريق وفي الطّريق نجاسة، إن تغيّبت النّجاسةُ فيه واختلطت حتى لا يرى لونها ولا أثرها يتوضأ منه؛ لأنه في معنى الماء الجاري (¬٩). (ك) (¬١٠)
ولو أنتن الماءُ وهو كثيرٌ ولم يُعلم بوقوع النّجاسة فيه يجوز التوضؤ منه (¬١١).
الماء إذا جرى على الجيفة أو فيها إن كان الماء كثيراً لا تستبين فيه الجيفةُ فالماءُ طاهر، وإن كان تستبين لقلة الماءِ فالماءُ نجس (¬١٢). (ف) (¬١٣)