Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 135

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في المياه

حوضٌ صغيرٌ يدخل الماءُ من جانبٍ ويخرج من جانب (¬١) فإن كان أربعاً في أربعٍ فما دونه يجوز فيه التوضؤ، وإن كان فوق ذلك لا يجوز إلا في موضع دخول الماء وخروجه؛ لأنّ في الوجه الأول ما يقع فيه من الماء المستعمل لا يستقر فيه بل يخرج كما دخل فكان (جارياً) (¬٢)، وفي الوجه الثاني يستقر فيه الماء ولا يخرج إلا بعد زمان (¬٣)

، والأصحُّ أن التقدير غير لازمٍ، والاعتمادُ على أن يُنظر فيه، إن كان ما وقع فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته لكثرة الماء وقوته ولا يستقر فيه يجوز فيه التوضؤ، وإلا فلا (¬٤). (ف) (¬٥)

كُره البولُ في الماءِ الجاري على الأصحّ (¬٦). (خ) (¬٧)

الجنبُ إذا قام في المطرِ الشّديدِ متجرّداً بعدما تمضمض واستنشق حتى اغتسلت أعضاؤُه جاز لأنّه ماءٌ جار (¬٨). (ف) (¬٩)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 135 (SanadKitab #637, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.