Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 137

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في المياه

وإذا كان الماءُ أقلَّ من عشرٍ في عشرٍ لكنه عميقٌ فوقعت فيه النجاسة حتى (تنجس) (¬١) ثم انبسط وصار عشراً في عشرٍ فهو نجس؛ لأن النّجس لا يطهُر بالتفرّق والانبساط (¬٢).

ولو وقعت فيه النّجاسةُ وهو عشرٌ في عشرٍ ثم اجتمع ذلك الماء في مكان هو أقلُّ من (عشرٍ في عشرٍ) (¬٣) فهو طاهر؛ لأنه لم يوجد المنجّس بعد الاجتماع (¬٤).

حوضٌ عشرٌ في عشرٍ قلَّ ماؤه فوقعت فيه نجاسةٌ، ثم دخل الماءُ حتى امتلأ الحوض ولم يخرج منه شيءٌ لا يجوز التوضؤ به؛ لأنه كلّما دخل الماءُ تنجّس (¬٥). (ك) (¬٦)

الحوضُ إذا كان أعلاه عشراً في عشرٍ، وأسفله أقلَّ من ذلك وهو ممتلئ يجوز التوضؤ منه والاغتسال فيه؛ لأنه عشرٌ في عشر (¬٧).

وإن نقص الماءُ حتى بلغ سبعاً في سبعٍ مثلاً لا يجوز التوضؤ منه والاغتسال؛ لأنّه أقلُّ من عشرٍ في عشرٍ، ولكن يغترف منه فيتوضأ (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 137 (SanadKitab #637, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.