Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 138

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في المياه

الحوضُ الكبيرُ إذا تجمّد ماؤه (¬١) فثَقب فيه إنسانٌ ثُقباً فتوضأ إنسانٌ من ذلك الموضع فإن كان الماء منفصلاً عن الجمد لا بأس به (¬٢)، وإن كان الماء متصلاً بالجَمَد لا يجوز التوضؤ من الثقب؛ لأنه صار كالقَصْعة (¬٣) (¬٤). (س)

هذا إذا لم يُحرِّك (¬٥) عند إدخال العضو، فإن حَرَّك عند إدخال كلِّ عضوٍ مرةً جاز (¬٦).

وإن خرج الماءُ من الثُّقبِ وانبسط على وجه الجمَد بقدر ما لو رَفع الماءَ بكفّه لا ينحسر ما تحته من الجمد جاز فيه الوضوء، وإلا فلا (¬٧).

وإن كان الماء في الثُّقبِ كالماء في الطِّسْت (¬٨) لا يجوز فيه الوضوء إلا أن يكون الثُّقبُ عشراً في عشر. (ف) (¬٩)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 138 (SanadKitab #637, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.