Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 139

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في المياه

وقيل: يعتبر جملة الماء (¬١) وهو المختار عند بعض المتأخرين (¬٢) (¬٣).

ولو تنجّس موضع الثُّقب ثم ذاب الجَمَد بتدريجٍ أو بدفعةٍ واحدةٍ، الماء (طاهر) (¬٤) (¬٥). (خ) (¬٦) (س)

غديرٌ كبيرٌ لا يكون فيه ماءٌ في الصيف فتروث فيه الدوابُّ والناسُ ثم مُلأَ في الشتاء ماءً، ويَرفع منه الناسُ الجَمَدَ فإن كان الماء الذي يدخل الغدير أولاً يدخل على مكان نجس فالماء والجمد نجس وإن كثر الماء بعد ذلك؛ لأنه كلّما دخل صار نجساً فلا يطهر وإن صار كثيراً (¬٧).

وإن كان الماء الذي يدخل الغدير يستقرُّ في مكانٍ طاهرٍ حتى صار عشراً في عشر ثم انتهى إلى النجاسة فالماء والجمد طاهر؛ لأن الماء صار كثيراً قبل أن يتنجس، والماء الكثير لا يتنجس (¬٨). (ك) (¬٩)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 139 (SanadKitab #637, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.