الحوضُ الصغيرُ إذا كان ماؤه نجساً فدخل الماءُ من جانبٍ وخرج من جانبٍ آخر يطهر وإن لم يخرج مِثلُ ما فيه؛ لأنّ الماء الجاري لما اتصل به صار في الحكم جارياً، والماء الجاري طاهر إلا أن تستبين فيه النجاسة (¬١).
ويتوضأ من الحوض الذي يخاف أن يكون فيه (القذر) (¬٢) ولا يستيقنه (¬٣).
وليس عليه أن يسأل، ولا يدعُ التوضؤَ منه حتى يستيقن أنه قذر، حتى لو ظنّه نجساً فتوضأ منه ثم ظهر أنه طاهرٌ يجوز، كالضيف إذا قدم إليه الطعام ليس للضيف أن يسأله من أين لك هذا الطعام؟ من الغصب أو السرقة أو غير ذلك (¬٤). (ق)
حوضان صغيران يخرجُ الماء من أحدهما ويدخل في الآخر فتوضأ إنسان في خلال ذلك جاز؛ لأنّه ماءٌ جارٍ (¬٥).
مَشْرعةٌ (¬٦) يدخل فيها الماء ويخرج إلا أن الحركة لا تتبيّن فيها فتوضأ إنسانٌ فيها فإن كان الماء لا يذهبُ كما وقع من يده (ويدور) (¬٧) فيها فلا خير فيه (¬٨). (ك) (¬٩)