النّهر الذي هو متصلٌ بالحوض، وكان إذا امتلأ الحوض يدخل الماءُ النهرَ فتوضأ إنسانٌ فيه إن كان النّهر قدرَ ذراعين ونصف لا يجوز ولا يجعل تبعاً للحوض، وإن كان أقلَّ يجوز ويجعل تبعاً للحوض (¬١).
حوضٌ كبيرٌ وقعت فيه نجاسةٌ إن كانت مرئيةً (¬٢) كالعَذِرة ونحوها لا يجوز الوضوء في موضع العَذِرة ولا الاغتسال في ذلك الموضع، بل يتنحّى إلى ناحيةٍ أخرى بينه وبين النجاسة أكثر من الحوض الصغير (¬٣).
وإن كانت النجاسة غيرَ مرئية كالبول ونحوه على قول مشايخ العراق: هي والمرئية سواء (¬٤).
وقال مشايخنا (¬٥): جاز الوضوء في موضع قرب النجاسة (¬٦). (ف) (¬٧)