Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 146

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في المياه

ودخول الحمّام مشروعٌ (¬١) للرجال والنساء جميعاً (¬٢)؛ "لأنه ﵇ دخل الحمّام" (¬٣)، لكن إذا لم يكن فيه كشف العورة.

الماء الذي صُبَّ على وجه الحمّام طاهرٌ على الأصحّ إذا لم يكن فيه نجاسة، حتى لو خرج إنسانٌ من الحمّام وقد أدخل رجليه في ذلك الماء ولم يغسلهما بعد الخروج وصلى جاز (¬٤).

وينبغي لمن دخل الحمّام أن يَمكث مكثاً متعارفاً، ويَصبَّ صبّاً متعارفاً من غير إسراف (¬٥). (ف) (¬٦)

والإسراف ما يتجاوز السنّة (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 146 (SanadKitab #637, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.