Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 149

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في مسائل البئر

وينبغي أن يكون بين بئر البالوعة (¬١) وبين بئر الماء مقدارُ ما لا تصل النّجاسة إلى بئر الماء (¬٢).

وقُدِّر في الكتاب (¬٣) بخمسة أذرعٍ أو سبعة، وذلك غير لازمٍ، إنّما المعتبر عدم وصول النجاسة، وذلك يختلف بصلابة الأرض ورخاوتها (¬٤). (ف) (¬٥)

الآدميُّ الطاهرُ إذا انغمس في البئر لطلب الدلوِ أو للتبرد وليس على أعضائه نجاسة وخرج حيّاً فإنه لا يُفسده، والماء طاهرٌ وطهورٌ لا يُنزح منه شيء (¬٦).

وكذا لو وقعت الشّاةُ وخرجت حيّةً، إلا أنّ هنا يُنزح عشرون دلواً لتسكين القلب لا للتطهير، حتى لو لم يَنزح وتَوضأ جاز (¬٧).

وكذا الحمارُ والبغلُ إذا وقع في بئرٍ وخرج حياً ولم (يُصبِ) (¬٨) الماءَ فمُ الواقع (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 149 (SanadKitab #637, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.