وينبغي أن يكون بين بئر البالوعة (¬١) وبين بئر الماء مقدارُ ما لا تصل النّجاسة إلى بئر الماء (¬٢).
وقُدِّر في الكتاب (¬٣) بخمسة أذرعٍ أو سبعة، وذلك غير لازمٍ، إنّما المعتبر عدم وصول النجاسة، وذلك يختلف بصلابة الأرض ورخاوتها (¬٤). (ف) (¬٥)
الآدميُّ الطاهرُ إذا انغمس في البئر لطلب الدلوِ أو للتبرد وليس على أعضائه نجاسة وخرج حيّاً فإنه لا يُفسده، والماء طاهرٌ وطهورٌ لا يُنزح منه شيء (¬٦).
وكذا لو وقعت الشّاةُ وخرجت حيّةً، إلا أنّ هنا يُنزح عشرون دلواً لتسكين القلب لا للتطهير، حتى لو لم يَنزح وتَوضأ جاز (¬٧).
وكذا الحمارُ والبغلُ إذا وقع في بئرٍ وخرج حياً ولم (يُصبِ) (¬٨) الماءَ فمُ الواقع (¬٩).