وإن أصاب يُنزح جميعُ الماء (¬١).
وكذا لو وقع في البئر ما يُؤكل لحمُه من الإبل [والبقر والطيور] (¬٢) (¬٣).
وكذا الدّجاجةُ المحبوسة (¬٤).
وإن كانت مُخَلَّاةً (¬٥) فوقعت في البئر وخرجت حيّة لا يتوضأ من ذلك البئر استحساناً احتياطاً وثقة (¬٦).
وإن توضّأ جاز، كما لو شربت من إناء (¬٧).
وكذلك سُكّان البيت كالفأرة والهرّة والحيّة إذا وقعت وخرجت حيّة يُنزح منها دلاءٌ عشرةٌ أو أكثر لكراهة السؤر (¬٨)، وإن لم يَنزح وتوضأ جاز (¬٩). (ف) (¬١٠)
ولو وقع حيوانٌ فأُخرج حيّاً وأصاب فمُه ماءً فحكمه حكمُ سؤرِه (¬١١). (ظ) (¬١٢)
(¬١) لأن سؤرهما مشكوك فيه فيصير ماء البئر باتصاله بسؤرهما بمنزلة سؤرهما، ومعنى المشكوك فيه: المُتوقَّف فيه لتعارض الأدلة.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٩، المحيط البرهاني ١/ ١٠٣، العناية ١/ ١١٣، مراقي الفلاح ص ٢٢.
(¬٢) ساقطة من النسخ الثلاث، وأثبتّها من نسخة آيا صوفيا ٨/أ لموافقتها مصدر المؤلف.
(¬٣) لأنها طاهرة.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٩، بدائع الصنائع ١/ ٨٤، ٤، الاختيار ١/ ١٨، البناية ١/ ٤٥٢.
(¬٤) تفسير المحبوسة: أن تكون محبوسة للتسمين، ويكون رأسها وأكلها وشربها خارج البيت بحيث لا يصل منقارها إلى ما تحت قدميها. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٢٥، العناية ١/ ١١٢.
(¬٥) المخلّاة: المتروكة المرسلة التي تخالط النجاسات، ويصل منقارها إلى ما تحت قدميها. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٢٥، العناية ١/ ١١٢.
(¬٦) وجه الاستحسان: أنّها ما دامت حيّة فهي طاهرة، والقياس أن يتنجس البئر بوقوعها وإن أخرج حياً؛ لأن سبيل هذه الحيوانات نجس فتحل النجاسة في الماء فيوجب تنجس الماء.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٤، المحيط البرهاني ١/ ١٠١، الاختيار ١/ ١٨، النهر الفائق ١/ ٨٧.
(¬٧) لأن سؤر الهرة المخلاة مكروهٌ كراهةَ تنزيه؛ فلا يمنع.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٣، بدائع الصنائع ١/ ٦٤، المحيط البرهاني ١/ ١٠١، الاختيار ١/ ١٨.
(¬٨) السؤر: بقية الشيء، والمراد في هذه الأبواب ما أُبقي بعد شرب أو أكل. يُنظر: العين ٧/ ٢٩٢، لسان العرب ٤/ ٣٣٩.
(¬٩) لأنها سؤرها مكروه كذلك، والسؤر المكروه يجوز التوضؤ به واستعماله مع كراهته إن كان قادراً على غيره، وإن لم يكن قادراً على غيره فلا كراهة.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٤، بدائع الصنائع ١/ ٦٥، الاختيار ١/ ١٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٣، عمدة الرعاية ١/ ٤١٧.
(¬١٠) فتاوى قاضيخان ١/ ٤.
(¬١١) يُنظر: المبسوط ١/ ٥٠، تحفة الفقهاء ١/ ٥٣، الهداية ١/ ٢٩، الاختيار ١/ ١٨، البناية ١/ ٤٥٦.
(¬١٢) الفتاوى الظهيرية (٦/ب).