Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 150

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في مسائل البئر

وإن أصاب يُنزح جميعُ الماء (¬١).

وكذا لو وقع في البئر ما يُؤكل لحمُه من الإبل [والبقر والطيور] (¬٢) (¬٣).

وكذا الدّجاجةُ المحبوسة (¬٤).

وإن كانت مُخَلَّاةً (¬٥) فوقعت في البئر وخرجت حيّة لا يتوضأ من ذلك البئر استحساناً احتياطاً وثقة (¬٦).

وإن توضّأ جاز، كما لو شربت من إناء (¬٧).

وكذلك سُكّان البيت كالفأرة والهرّة والحيّة إذا وقعت وخرجت حيّة يُنزح منها دلاءٌ عشرةٌ أو أكثر لكراهة السؤر (¬٨)، وإن لم يَنزح وتوضأ جاز (¬٩). (ف) (¬١٠)

ولو وقع حيوانٌ فأُخرج حيّاً وأصاب فمُه ماءً فحكمه حكمُ سؤرِه (¬١١). (ظ) (¬١٢)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 150 (SanadKitab #637, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.