فإن كان سؤره طاهراً فالماء طاهر لا يجب نزح شيء (¬١).
وإن كان سؤره نجساً فالماء نجس وجب نزح الماء كله (¬٢).
وإن كان سؤره مكروهاً فالماء مكروه، ويستحب نزحُ عشرين دلواً (¬٣).
وإن كان سؤره مشكوكاً كالبغل والحمار وجب نزح الماء كله؛ لأنّه حُكم بنجاسته احتياطاً (¬٤). (ك) (¬٥) (ظ) (¬٦)
إذا وقعت في البئر قطرةُ خمرٍ أو بولٍ أو دمٍ ينجُس البئر (¬٧).
وكذا بولُ ما يُؤكل لحمُه وما لا يُؤكل (¬٨).