Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 152

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في مسائل البئر

والسِّرقين (¬١) إذا وقع في البئر نجُس ماءُ البئر كلُّه قليلاً (¬٢) كان أو كثيراً (¬٣).

(خ) (¬٤)

وكذا لو مات فيها شاةٌ أو ما هو مثلُها في الجثَّة كالظَّبي والآدميِّ، أو مات فيه ماله دمٌ سائل كالفأرة إذا انتفخت، أو وقع فيها ذَنَب الفارة أو قطعةٌ من لحمِ الميتة (¬٥).

أو وقع فيه كلبٌ أو خنزيرٌ فمات أو لم يمت، أصاب الماء فم الواقع أو لم يصب ينجس؛ لأنَّ الكلب والخنزير نجسُ العين (¬٦).

ولهذا لو ابتلَّ الكلبُ وانتفض وأصاب ثوباً أكثر من قدْرِ الدّرهم أفسده (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 152 (SanadKitab #637, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.