Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 153

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في مسائل البئر

وسائرُ السّباع بمنزلة الكلب (¬١). (ف) (¬٢)

فالحاصل أنَّ ستةً إذا مات واحدٌ منها في البئر يجب نزحُ ماءِ البئرِ كلِّه: الإنسانُ، والبعيرُ، والبقرُ، والشاةُ، والحمارُ، والكلبُ، وما عظُم جسمُه مثل هذه الأجسام أو فوقها (¬٣). (ق)

ولو وقع فيها صَعْوَةٌ (¬٤) أو عصفورٌ فهما كالفأرة (¬٥).

والحمَامةُ والوَرَشانُ (¬٦) كالسِّنَّور (¬٧).

والبَطُّ والإِوَزُّ (¬٨) كالدّجاجة إن كان صغيراً، [ويُنزح أربعون أو خمسون] (¬٩)، وإن كان كبيراً فهو كالجمل العظيم يُنزح كل الماء (¬١٠).

(خ) (¬١١)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 153 (SanadKitab #637, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.