Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 154

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في مسائل البئر

وموتُ الطّيور في الماء يُفسد، ويستوي فيه البري والبحري (¬١).

وموتُ ما لا دمَ له كالسّمكِ والسّرطانِ (¬٢) والحيّةِ وكلِّ ما يعيش في الماء لا يُفسد الماء وإن كان في الأواني (¬٣).

وموتُ ما لا دم له [كالسّمك] (¬٤) كما لا يُفسد الماءَ لا يُفسد غيرَه كالعصير ونحوِه (¬٥).

وإن كانت الحيّةُ أو الضِّفدِعُ عظيمةً لها دمٌ سائلٌ يَفسد الماء، وكذا الوَزَغة الكبيرة (¬٦).

جِلْدُ الآدميِّ أو لحمُه إذا وقع في الماء (¬٧) إن كان مقدارَ الظُّفر يُفسده، وإن كان دونه لا يُفسده (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 154 (SanadKitab #637, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.