Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 155

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في مسائل البئر

ولو سقط في الماء ظُفرةٌ لا يَفسد الماء (¬١). (ف) (¬٢)

شعرُ الخنزيرِ أو الكلبِ إذا وقع في الماء يفسده؛ لأنه نجس العين (¬٣).

وشَعرُ الآدميِّ طاهرٌ لا يُفسده (¬٤).

وعظمُ الميتة وصوفُها وشعرُها وقرنُها وظِلفُها وحافرُها إذا يَبِس ولم يبقَ عليه دسومةٌ لا يُفسد الماء (¬٥). (ف) (¬٦)

فالحاصل أنَّ ثلاثةً يُنزح بموت أحدِها في البئر أربعون دلواً أو خمسون:

السِّنَّور، والحمامة، والدجاجة، وكذلك ما يُشبهها من الطّير في العِظَم (¬٧).

وأربعةً إذا مات يُنزح من عشرين إلى ثلاثين وهي:

العصفور، والفأرة، وسامُّ أبْرص (¬٨)، والصَّعْوة (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 155 (SanadKitab #637, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.